الشيخ فاضل اللنكراني

395

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - أحكام التخلي

فصل في وضوء الجبيرة مسألة 1 - من كان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها ، نزعها وغسل أو مسح ما تحتها ، نعم لا يتعيّن النزع لو كانت على محلّ الغسل ، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة ، نعم يجب النزع عن محلّ المسح ، وإن لم يمكن النزع فإن كان في موضع المسح مسح عليها ، وإن كان في موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه وجب ، وإلّا مسح عليها ( 1 ) .